السيسى يصدر قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا

السيسى يصدر قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا

audai audai
إتصالاتبره الصندوق
audai audai24 يونيو 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨ والخاص باصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية في عددها اليوم الاحد.
ووافق مجلس النواب بشكل نهائى على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم».
وحسم مجلس النواب نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات «اوبر وكريم»، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على نص المادة الخامسة وذلك بعد المداولة، وأصبحت المادة تنص على قيمة 30 مليون جنيه للحصول على تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص التى تسددها الشركة نقدا أو بأي وسيلة أخرى، وذلك لمدة 5 سنوات ويدفع 25 % فى بداية الحصول على الترخيص ويسدد الباقى عن طريق الأقساط .
وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها : «يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه، على ان تسدد نقدا او باى وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن».
وقد رفض أمس الأول عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ذلك النص، مؤكدين ان مبلغ عشرة ملايين جنيه، رقم كبير خاصة انه سيتم دفعه سنويا على مدى خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذى يمنح مرة واحدة.
واقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ان يتم تحديد مبلغ 30 مليون جنيه كحد اقصى للترخيص، فى كامل مدة الترخيص وهى خمس سنوات، على أن يسدد نسبة 25% منها عند التعاقد، والباقى يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات.
ومن جانبه وافق المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح رئيس دعم مصر، بتخفيض مبلغ قيمة الترخيص الى 30 مليون كحد اقصي، رافضا ان يتم النص على التقسيط، خلال خمس سنوات، مقترحا ان يكون ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
كما وافق البرلمان على نص المادة التاسعة والتى تحتم مراعاة حرمة الحياة الخاصة، مع الالتزام من الشركات بتوفير جميع البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومي بذات صياغته التى توافقت عليها من قبل اللجنة المشتركة من لجان النقل والاتصالات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ذلك بعد تسبب المادة 9 فى حالة من الجدل لما تنص عليه اتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية بالامن القومي.
وشهدت مناقشات المجلس حول نص المادة، جدلا واسعا، بسبب تخوفات البعض من اتاحة بيانات مستخدمى خدمة النقل، للجهات المعنية بالأمن القومى، موضحين ان ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التى تؤكد حرمة الحياه الخاصة للمواطنين.
وفى النهاية وافقت اغلبية النواب على نص المادة كما هو دون تعديل.
وتنص المادة 9 على «مراعاة لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعين لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات لممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومي».
كما وافق مجلس النواب على نص المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتلزم هذه المادة الشركات المرخص لها بالحفاظ على سرية المعلومات وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب.
مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة