مستند ..تعديلات لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات

مستند ..تعديلات لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات

audai audai
2018-01-11T11:17:55+02:00
2018-10-06T07:44:14+02:00
إتصالات
audai audai11 يناير 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

كشف مستند منسوب للشركة المصرية للاتصالات عن تعديلات تجريها الشركة على اللائحة الخاصة بالعاملين.
وتتضمنت تعديلات على المادة 34 من اللائحة لترفع البدل المهنى للعاملين الى 100 جنيه شهريا للقطاعات المختلفة .

كما رفعت بدل حضور جلسات المحاكم للعاملين الى 20 جنيه للجلسة وبحد اقصى 300 جنيه .
ورفعت الشركة البدلات التخصصية فى وظائف الادارة العليا والوظائف التخصصية

وفيما يلى اللائحة الحالية للمصرية للاتصالات:
الفصل الأول
الأحكام العامة
مــادة (1)
تسرى أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالشركة، كما تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة .
تعديل مــادة (1)
تسرى أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالشركة، كما تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة .وفي حالة خلو قانون العمل وتعديلاته يتم الرجوع الى قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته .
مــادة (2)
يصدر الرئيس التنفيذي القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ بما لا يتعارض مع احكام وبنود هذه اللائحة . بما لايتعارض مع بنود اللائحة مع الحق للنقابات الاعتراض على قرارات تنفيذه تخالف قرارت الائحة وتعتبر هذه القرارات جزءا” متممًا لأحكام هذه اللائحة.
مــادة (3 (
يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى لمستوى الإدارة العليا للشركة كما يعتمد الرئيس التنفيذى أو من يفوضه الهيكل التنظيمى لباقى المستويات الوظيفية. وذلك بعد العرض على النقابات المختصة .
مــادة (4 (
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي .
تعديل مــادة (4)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة 365 يومًا والشهر ثلاثين يومًا. (حسب المادة 2 فى قانون العمل)
قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
مادة 2:
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يومًا ، والشهر ثلاثين يومًا إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
مــادة (5)
تصدر الشركة نظاماً لتدريب العاملين بالشركة وتنمية قدراتهم، ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التى تكفل إعداد المرشحين للترقية كما يتضمن وسائل متابعة وتقويم نتائج هذه الخطط ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة .
تعديل مــادة (5 (
تصدر الشركة نظاماً لتدريب وتطوير أداء العاملين.
الفصل الثانى
تشكيل وختصاصات اللجان
مــادة (6)
تشكل اللجنة العليا للموارد البشرية بقرار من الرئيس التنفيذي وبرئاسته وعضوية النواب الأول ونواب الرئيس التنفيذي وتختص ببحث كل شئون شاغلي وظائف الإدارة العليا من تعيين و نقل وترقية ومنح العلاوات الدورية واعتماد تقارير تقييم الأداء أو تعديلها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتولي أعمال الأمانة الفنية للجنة مدير عام تقييم الأداء أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود، وتدون محاضر اللجنة فى سجل خاص ويشتمل كل محضر على أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة عليهم والقرارات التى اتخذت بشأنها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين .
مــادة (7(
تشكل اللجان العليا لشئون العاملين بقرار من الرئيس التنفيذn وتتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم ممثل للنقابات العامة للعاملين بالشركة.
مــادة (8(
– تختص اللجان العليا لشئون العاملين ببحث كل شئون العاملين عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا من تعيين وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية واعتماد تقارير تقييم الأداء أو تعديلها.
– كما تختص بالنظر فى كل مايرى الرئيس التنفيذي عرضه عليها من موضوعات وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي.
مــادة (9 (
تجتمع اللجان العليا لشئون العاملين بناء على دعوة مـن رئيسها أو السلطة المختصة باعتماد قراراتها وتصــدر بأغلبيــة الآراء ، فـإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي به ممثلين العمال، ويتولى أعمال الأمانة الفنية مدير إدارة متابعة اللجان أو مــن يقـوم بعملـه دون أن يكـون له صـوت معدود وتدون محاضر اللجنة فى سجل خاص ويشتمل كل محضر على أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة عليهم والقرارات التى اتخذت بشأنها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين .
مــادة (10)
تعرض اللجان العليا لشئون العاملين قراراتها على السلطة المختصة بالاعتماد خلال أسبوع فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت عليها كلها أو بعضها خلال هذه المدة فعليها أن تبدى كتابة أسباب اعتراضها وتعيدها إلى اللجنة لإعادة البحث فى ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت لايتجاوز ثلاثين يوما لإعادة النظر فيها، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة بالاعتماد نافذاً، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد فترسل رأيها إلى السلطة المختصة بالاعتماد لاتخاذ ماتراه بشأنها خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر قرار السلطة المختصة فى هذه الحالة نهائياً .
مــادة (11)
تشكل لجان شئون العاملين الفرعية بالقطاعات والمناطق بقرار من رئيس القطاع المختص من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون مـن بينهم ممثلين عن اللجان النقابيـة يختــاره مجلس إدارتها ، وتختص تلك اللجان بالنظر فــى اعتماد تقارير تقييم الأداء طبقًا للنظام الذى تضعه إدارة الشركة وبكل ما يرى رئيس القطاع ومدير المنطقة عرضه مـن موضوعات وتعتمــد قراراتهــا مـن رئيس القطاع المختص .
مــادة (12)

تشكل لجنة لتنظيم شئون المحامين أعضاء قطاع الشئون القانونية بالشركة برئاسة المستشار القانونى للشركة وعضوية كل من :-
1. رئيس قطاع الشئون القانونية .
2. رئيس قطاع شئون العاملين .
3. مدير عام تخطيط القوي العاملة.
4. مديروا العموم بقطاع الشئون القانونية .
– وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه .
مــادة (13 (
تختص هذه اللجنة بالآتى :-
1. إبداء الرأي في التعيينات في الوظائف القانونية والندب والنقل من وظيفة قانونية إلى وظيفة غير قانونية أو العكس .
2. إبداء الرأي في الهياكل التنظيمية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بقطاع الشئون القانونية .
3. إبداء الرأي في تعديل درجات قيد المحامين وسداد الاشتراكات المقررة .
4. فحص المخالفات المهنية التى تقع من المحامين والتحقيق فيها أو حفظها أو توجيه ملاحظة بشأنها أو اقتراح الإجراء أو الجزاء المناسب، ويجوز للجنة أن تعهد بإجراء التحقيق إلى لجنة فرعية من أعضائها تشكل من ذوى الخبرة وممن تتوافر فيهم الدراية بأصول التحقيقات وضماناتها.
5. نظر التظلمات مما قد يوقع على المحامين من جزاءات وكذلك طلبات محو الجزاءات.
– وفيما عدا ذلك تسرى الأحكام العامة الواردة بلائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة على المحامين ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الرئيس التنفيذى .
تعديل مــادة (13)
تختص هذه اللجنة بالآتى :-
1. إبداء الرأي في التعيينات في الوظائف القانونية والندب والنقل من وظيفة قانونية الى وظيفة غير قانونية أو العكس .
2. إبداء الرأي في الهياكل التنظيمية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بقطاع الشئون القانونية .
3. إبداء الرأي في تعديل درجات قيد المحامين وسداد الاشتراكات المقررة .
4. فحص المخالفات المهنية التى تقع من المحاميين والتحقيق فيها أو حفظها أو توجيه ملاحظة بشأنها أو اقتراح الإجراء أو الجزاء المناسب، ويجوز للجنة أن تعهد بإجراء التحقيق إلى لجنة فرعية من أعضائها تشكل من ذوى الخبرة وممن تتوافر فيهم الدراية بأصول التحقيقات وضماناتها.
5. نظر التظلمات مما قد يوقع على المحاميين من جزاءات وكذلك طلبات محو الجزاءات.
– وفيما عدا ذلك تسرى الأحكام العامة الواردة بلائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة على المحامين وطبقا لقانون تنظيم المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الرئيس التنفيذى .
مــادة (14 (
تعرض توصيات لجنة تنظيم شئون المحامين المنصوص عليها فى المــــادة رقم (12( على السلطة المختصة بالاعتماد خلال أسبوع فإذا لم تعتمدها أولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت عليها كلها أو بعضها خلال هذه المدة فعليها أن تبدى كتابة أسباب اعتراضها وتعيدها إلى اللجنة لإعادة البحث فى ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت لايتجاوز ثلاثين يومًا لإعادة النظر فيها، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة بالاعتماد نافذاً، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد فترسل رأيها إلى السلطة المختصة بالاعتماد لاتخاذ ماتراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر قرارالسلطة المختصة فى هذه الحالة نهائياً.
الفصل الثالث
الهيكل الوظيفي والمجموعات الوظيفية
مــادة (15)
تقسم وظائف الشركة علي النحو التالي:-
– وظائف الإدارة العليا وتتكون من :-
الرئيس التنفيذي
النائب الأول للرئيس التنفيذي / أ حذف نائب أول
نائب الرئيس التنفيذي / مستشار أ التعديل حذف مسمى مستشار بهذه المستويات
رئيس قطاعات / مستشار ب
رئيس قطاع / مستشار ج
مدير عام / مستشار د
– الوظائف الإشرافية :-
مدير إدارة
رئيس قسم
– الوظائف الآخرى (طبقاً للمجموعات الوظيفية الواردة بالمادة 16)
تكون سلطة تعيين مستشار للرئيس التنفيذي فقط ولمدة عام على الأكثر قابلة للتجديد وبحد أقصى ثلاثة مستشارين، على ألا يزيد ما يتقاضاه المستشار على مجموع ما يتقاضاه نائب الرئيس التنفيذي
مــادة (16 (
المستوى الوظيفى: المسمى الوظيفى
الوظائف الآخرى
المجموعة الهندسية والإدارية
وتشمل حملة المؤهلات العليا الهندسية وغيرالهندسية:
-المستوى كبير : كبير مهندسين / كبير إخصائيين
– المستوى الأول: مهندس أول / إخصائى أول
– المستوى الثانى : مهندس ثان / إخصائي ثان
– المستوى الثالث: مهندس ثالث /إخصائي ثالث
مجموعة الوظائف الفنية/ المكتبية
وتشمل حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة:-
– رئيس فنيين / رئيس كتاب .
– المستوى الأول: ( فني أول / كاتب أول (
– المستوى الثانى : (فني ثان / كاتب ثان (
– المستوى الثالث : ( فني ثالث / كاتب ثالث )
– المستوى الرابع : ( فني رابع / كاتب رابع (
– المستوى الخامس:( فني خامس / كاتب خامس (
مجموعة الوظائف الحرفية/الخدمات المعاونة
وتشمل حملة المؤهلات دون المتوسطة:-
– مستوى كبير : كبير حرفيين ، كبير معاوني خدمة
– المستوى الأول : (حرفي أول (
– المستوى الثانى : (حرفي ثان )
– المستوى الثالث : (حرفي ثالث / معاون ثالث )
– المستوى الرابع : (حرفي رابع / معاون رابع )
– المستوى الخامس:( حرفي خامس / معاون خامس)
– المستوى السادس : ( معاون سادس )
تعديل مــادة (16)
مجموعة الوظائف الفنية/ المكتبية
وتشمل حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة:-
ضرورة الفصل بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة على الأقل فى التعيين:
المؤهلات فوق المتوسطة : بداية التعيين فنى رابع مع رفع مقابل المربوط للدرجة إلى 276 جنيهًا أوبمقدار علاوتين
المؤهلات المتوسطة : بداية التعيين فنى رابع مع تثبيت بداية المربوط للدرجة على 238 جنيهًا
يتم فتح باب الترقية لدرجة كبير فنيين أو كبير كتابيين للسادة الحاصلين على مؤهل الإعدادية
الفصل الرابع
التعيين
مــادة (17(
– يكون التعيين لأول مرة فى الشركة بالتعاقد فى أدنى مستويات المجموعات الوظيفية ويكون التعيين بامتحان ويعتمد الرئيس التنفيذي أو من يفوضه النظم والقواعد الخاصة بالامتحان .
– لا يجوز التعيين في غير أدني مستويات المجموعات الوظيفية أو بمرتب يزيد على الربط المالي المقرربأي حال من الأحوال.
تعديل مــادة (17)
إلغاء الفقرة الثانية من المادة (يجوز التعيين….. وفقًا لجدول الأجور) ويمنع نهائيًا التعيين الاستثنائى وألا يزيد الربط المالى لأى عامل على الآخر مهما كانت الظروف.
مــادة (18)
يجوز للرئيس التنفيذي التعيين على وظائف تتطلب مهارات وكفاءات خاصة ويتم تحديد الأجر لمثل هذه الوظائف طبقا للأجور السائدة بالسوق وبدون حد أقصى بناء على قرارات لجنة المهارات الخاصة على أن تعتمد القرارات من الرئيس التنفيذى . تلغى هذه المادة
تعديل مــادة (18) المهارات الخاصة
إلغاء المادة نهائيا.
مــادة (19 (
يعين مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذى والنواب الأول ونواب الرئيس التنفيذي وتختص اللجنة العليا للموارد البشرية بتعيين شاغلي باقى وظائف الإدارة العليا ويتم تجديد تعيين الرئيس التنفيذى ونوابه ذوى الفئة العمرية أقل من ستين سنة كل سنتين بموجب قرار من المجلس، أما من تجاوز سن الستين فيتم تعيينه وتجديد تعيينه سنويًا” بموجب قرار من الجمعية العامة .
تعديل مــادة (19) المستشارين
يعين مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذى ونواب الرئيس التنفيذى وتختص اللجنة العليا للموارد البشرية بتعيين شاغلى باقى وظائف الإدارة العليا ويتم تجديد تعيين الرئيس التنفيذى ونوابه ذوى الفئة العمرية أقل من ستين سنة كل سنتين بموجب قرار من المجلس ولا يجوز تعيين أو تجديد التعيين لمن تجاوز سن الستين لشاغلى وظائف الإدارة العليا أو نواب الرئيس التنفيذى.
مــادة (20)
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة والمدرجة بجدول الوظائف المعتمد عن طريق الإعلان الخارجي أو الداخلي بالشركة وفقاً لما يحدده الرئيس التنفيذى أو من يفوضه وطبقًا لاحتياجات الشركة ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وللرئيس التنفيذى الإعفاء من الإعلان أو من شروطه كلها أو بعضها، وكذلك الإعفاء من الامتحان اذا اقتضت الضرورة شغل الوظائف لصالح العمل.
تعديل مــادة (20)
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة والمدرجة بجدول الوظائف المعتمد عن طريق الإعلان الخارجي أو الداخلي بالشركة وفقاً لما يحدده الرئيس التنفيذى أو من يفوضه وطبقًا لاحتياجات الشركة ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ، ولا يجوز الإعفاء من الإعلان أو من شروطه كلها أو بعضها أو الإعفاء من الامتحان.
مــادة (21 (
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بقوائم الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية للأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، ويجوز التعيين من تلك القوائم دون التقيد بالترتيب اذا اقتضت الضرورة اختيار نوعيات متميزة ومتخصصة منها طبقا” لمعايير خاصة تحدد بمعرفة الجهة الطالبة وبعد موافقة الرئيس التنفيذى وتكون صلاحية نتائج المسابقة لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ إعلان النتيجة.
تعديل مــادة (21) (العدالة الاجتماعية فى التعيين)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان تحريري بحسب الأسبقية الواردة بقوائم الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية للأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، ولا يجوز تجاوز الترتيب عند تساوى الدرجات أو التقديرات.
مــادة (22 (
يشُترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف مايلى :-
1. أن يكون مصري الجنسية ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه الاستثناء من هذا الشرط.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة.
4. أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.
5. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويجوز الإعفاء من شرط اللياقة الصحية بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه .
6. ألا يقل السن عند صدور قرار التعيين عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.
تعديل مــادة (22)
يشُترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يلى:-
1- أن يكون مصري الجنسية ولا يجوز الاستثناء من هذا الشرط لاعتبارات الأمن القومى.
مادة 22: من قانون العمل
مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون ما يأتى:۱ – أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.۲ – ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين.وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51 %( على الأقل من رأس مالها.
مــادة (23 (
يشترط لتعيين الحاصلين علي مؤهلات علمية أجنبية من إحدي الجامعات أو المعاهد أو المدارس الأجنبية أن يصدر قرار من الجهة المختصة بالدولة بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية .
مــادة (24(
إذا لم يتسلم العامل المعين العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار التعيين دون عذر مقبول اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن .
مــادة (25)
يعين العامل بعقد محدد المدة لمدة عام ويوضع تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور ويحرر عنه تقريرين صلاحية أحدهما فى نهايه فترة الاختبار والثانى قبل انقضاء مدة العقد مباشرة ويبت فى صلاحيته فى ضوء ذلك فإذا ثبت عدم صلاحيته انتهت خدمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وبقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه وفى حالة الصلاحية عند انتهاء العقد يتم تثبيته على الوظيفة المعين عليها .
– مطلوب تقرير كفاية واحد بعد 6 أشهر صلاحية
مــادة (26 (
– يجوز تعيين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي من المعينين عليها أثناء الخدمة في الوظائف التي تتفق واحتياجات الشركة وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدرها الرئيس التنفيذى أو من يفوضه.
– وتحتسب الأقدمية فى الوظيفة الجديدة من تاريخ التعيين فيها ويتم منح بداية الأجر أو الاحتفاظ بالمرتب أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية وتعتبرمدة خدمته متصلة .
– وفقًا لقانون 5 لسنة 2000للتعيين للوظائف الأعلى
مــادة (27(
نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب
– يكون تعيين الخبراء لعمل معين أو لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة العمل بالشركة من ذوى الخبرات أو التخصصات النادرة التى يتعذر وجودها فى الشركة بعد الاعلان الداخلي للوظيفة بين العاملين والتأكد من عدم توافر الخبرات المطلوبة بالشركة وبعد موافقة مجلس الإدارة على التعاقد
– يكون عقد تعيين الخبير للمدة المحددة لإتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ويجوز عند الحاجة تجديد العقد أو إبرام عقد جديد بعد موافقة مجلس الإدارة.
قانون العمل
مادة 28:لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
مــادة (28(
نظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة
– يقصد بالعمل المؤقت العمل الذى يدخل بطبيعته فيما تزاوله الشركة من نشاط
وتقتضى طبيعة إنجازi مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
– يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد لفترة محددة مدتها 6 شهور يجوز تجديدها لمدد آخرى اذا اقتضت حاجة العمل ذلك، ويخضع توظيفهم إلى الأحكام المالية والأدارية المنصوص عليها فى اللوائح التى تصدرها الشركة، كما يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 .
– للرئيس التنفيذى أو من يفوضه فسخ العقد فى حالة الاخلال بشروطة أو فى حالة انتهاء المده المحددة لانجاز العمل .
مــادة (29(
يجوز للعامل ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى جهات أخرى، ويشترط لحساب تلك المدد ما يلى :-
1- ألا تقل عن سنة كاملة متصلة .
2- أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها .
3- أن يتقدم بها العامل ضمن مسوغات التعيين على النموذج المعد لذلك مع تقديم كل المستندات المؤيدة لها، وإلا سقط حقة نهائيا فى طلب حساب هذه المدد .
4- تضم فقط فى بداية التعيين، على ألا يترتب عليها زيادة أقدميته على القرين من ذات دفعة التخرج المعين فى الشركة .
5- أن يكون قد اشترك عنها فى التأمينات الاجتماعية .
تعديل مــادة (29)
ويتم إلغاء فقرة القرين حيث يتم ظلم المستوفى لمدة خبرة معينة بسبب وجود شخص فى نفس القرار أو ما يُسمى بالقرين.
مــادة (30(
إذا تضمن الإعلان عن شغل الوظيفة توافر مدة خبرة معينة يمنح العامل المعين عليها الأجر المقرر لها على ضوء عدد سنوات الخبرة المحتسبة .
( تلغى المادة بالكامل ويكفي أن يعين بمربوط الدرجة الوظيفية المعين عليه)
الفصل الخامس
الأجور والبدلات والمزايا والحوافز والمكافآت
مــادة (31)
تحدد أجور الوظائف لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الأجور الوارد بالجدول رقم (1) والقواعد الواردة فيه.
مــادة (32)
يمنح الرئيس التنفيذي ونوابه وشاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل شهرى بالفئات الآتية :-
– 2000 جنيه للرئيس التنفيذي
– 1600 جنيه للنائب الأول للرئيس التنفيذي
– 1400 جنيه لنائب الرئيس التنفيذي
– 600 جنيه لرئيس القطاعات
– 500 جنيه لرئيس القطاع
– 250 جنيهًا للمدير العام
يمنح مديرو السنترالات ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بدل تمثيل شهري بالفئات الآتية :-
– 200 جنيه لمديري الإدارات والسنترالات
– 150 جنيه للرؤساء الأقسام.
ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة، وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها.
مــادة (33)
يمنح العاملون بالشركة شهرياً بدل طبيعة عمل بنسبة 60% ، من الأجر الأساسي.
مــادة (34(
يمنح العاملون شهريًا” بدل مهنى على النحو التالى :-
• 75 جنيهًا للعاملين على مواضع الدليل .
• 50 جنيهًا للعاملين على مواضع حركة التليفون والتلغراف .
• 50 جنيهًا للعاملين بأعمال اللحام .
• 50 جنيهًا للعاملين على الصوارى .
• 50 جنيهًا لأمناء الخزن الرئيسية والفرعية .
• 50 جنيهًا لمندوبى الصرف المؤمن عليهم .
– يمنح بدل حضور جلسات للمحامين المكلفين بحضور جلسات المحاكم بواقع عشرة جنيهات عن كل جلسة وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا .

مــادة (35)
يمنح العاملون شهريًا فى المناطق النائية من غير أبنائها المقيمين بها وفقًا لحاجة العمل البدلات الموضحة وفقاً للفئات والضوابط الموضحة بالجداول المرفقة أرقام ( 2) ، ( 3).
مــادة (36)
يمنح شاغلو وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية بدل تخصص شهرى على النحو التالى:
• 60% من المرتب الأساسى للرئيس التنفيذى والنواب الأول ونواب الرئيس التنفيذى .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية الهندسية .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية غير الهندسية .
مــادة (37)
يصدر الرئيس التنفيذى أو من يفوضه نظامًا للحوافز والمكافآت والبدلات والجهود غيرالعادية والمزايا النقدية والعينية وذلك وفقاً لطبيعة وظروف العمل وبما يكفل تحقيق أهداف الشركة وزيادة معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمة .
مــادة (38) تم ضم المواد38 ، 47 ،48 في المادة 47.
مــادة 39
يستمر العمل بنظام منحة الولاء والانتماء المعمول به فى الشركة فى تاريخ صدور هذه اللائحة.
مــادة (40 (
يمنح العاملون مكافأة شهرية عن الجهود غير العادية وفقاً لمستوياتهم الوظيفية وبواقع النسب التالية :
• 100% من المرتب الأساسى لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
• 70% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية .
• 50% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف الفنية.
• 40% المكتبية .
• 20% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة .
مــادة (41 (
يتم صرف حوافز شهرية للعاملين بالشركة على الوجة الآتى:
• 100 % من المرتب الأساسي للرئيس التنفيذى والنواب الأول ونواب الرئيس التنفيذى .
• 100% من المرتب الأساسي لشاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية ووظائف الفنيين .
• 90 % من المرتب الأساسي لشاغلي الوظائف المكتبية .
• 80 % من المرتب الأساسي لشاغلي الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة.
مــادة (42 (
يتم صرف الحافز المشار إليه فى المادة السابقة لجميع العاملين المعينين بالشركة على وظائف دائمة
ويحرم من يتقرر حرمانهم من هذا الحافز أو نسبة منه بناء على توصية رئاسته وتصديق المدير العام المختص على ذلك.بعد عمل استجواب .
مع عدم الإخلال بقواعد صرف الحوافز المنصوص عليها فى المواد السابقة يكون صرف الحافز بنسبة أيام العمل الفعلية إذا تجاوزت الإجازات المرضية والعارضة التى يحصل عليها العامل مــدة 5 أيام طوال الشهر الذى يصرف عنه الحافز.
مــادة (44 (
يحرم العامل من ربع الحافز المقرر إذا وقع عليه جزاء الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 3 أيام ، ويحرم العامل الذى يوقع عليه جزاء الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 5 أيام من نصف الحافز المقرر، أما العامل الذي يوقع عليه جزاء يجاوز 5 أيام أو أشد فيحرم من الحافز كاملاً وذلك عن الفترة التى يتقرر صرف الحافز عنها.
مــادة (45)
تعتبر الإجازات المرضية الناتجة عن إصابة عمل أو عمليات جراحية أو كسور أو مدة البقاء بالمستشفى أو المطبق بشأنهم قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 95 بخصوص الأمراض المزمنة أيام عمل يصرف عنها الحافز وإذا طالت الإجازة لأكثر من شهر استصحب العامل آخر حافزصرف لـه .
مــادة (46)
لا يستفيد من نظام الحوافز المبين فى المواد السابقة الفئتين الآتيتين :-
1. المنتدبون أوالمعارون طوال الوقت خارج الشركة وذلك عن الفترة التى يتقرر عنها الحافز .
2. الموقوفون عن العمل اعتباراً من تاريخ الوقف وحتى زوال سببه .
مــادة (47) (تم ضم المواد38 ، 47 ،48)
تكون الافكار والمقترحات التى يقدمها العامل بسبب وظيفته ملكاً للشركة ويتم منح العامل مكافأة مادية يقررها الرئيس التنفيذى تتناسب مع الفائدة التى حصلت عليها الشركة من هذه الأفكار والمقترحات .
ويتم تقرير مكافأة تشجيعية للعامل أولمجموعة من العاملين الذين اشتركوا فى تقديم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات.
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى تقرير مكافأة تشجيعية للعامل أو لمجموعة من العاملين.
يصدر القرار الخاص بالمكافأة من النائب المختص وفقًا لما تسفر عنه قرارات اللجنة المسئولة عن فحص هذه الاقتراحات طبقاً للاعتمادات المالية المخصصة.
مــادة (48 (
)تم ضم المواد 38، 47 ،48 في المادة 47(
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى تقرير مكافاءات تشجيعية للعامل أو مجموعة من العاملين بعد ذكر الأسباب ولمرة واحدة.
مــادة (49) تلغي
يجوز للرئيس التنفيذى تقرير صرف مكافآت للذين يؤدون خدمات للشركة من غير العاملين بها.
مــادة (50 (
يحدد الرئيس التنفيذى المكافآت وبدلات الحضور المناسبة لجلسات اللجان التى تعقد بالشركة وكذلك المكافآت الخاصة بالتدريس والتدريب والإشراف على الامتحانات.
يحدد الرئيس التنفيذى البدلات الأخرى على النحو التالى :-
أولا : بدل السفر
========
مــادة (51)
بدل السفر هو المبلغ الذى يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى وعن الليالى التى تقضى فى السفر .
مــادة (52 (
– يكون السفر بالداخل أو الخارج لإنجاز مهام محدده ، ويلتزم من يكلف بالسفر
بإعداد تقرير عن مهمته وما يكون قد تحقق فيها من إنجازات ويقدم هذا التقرير
إلى رئيسه المباشر.
– ويكون تكليف العاملين بالسفر للخارج بقرار من الرئيس التنفيذى.
– ويكون تكليفهم بالسفر بالداخل على النحو الآتى:
1- بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا.
2- بالنسبة لباقى العاملين :-
أ‌. بقرار من النائب المختص اذا كانت المهمة تزيد على 15 يومًا .
ب‌. بقرار من رئيس القطاعات المختص اذا زادت على 10 أيام .
ج‌. بقرار من رئيس القطاع المختص حتى 10 أيام .
د‌. بقرار من المدير العام المختص حتى سبعة أيام .
مــادة (53)
لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل سفر على مأمورية فى الداخل أو الخارج على ثلاثة شهور متصلة، ويجوز فى حالة الضرورة القصوى تجاوز هذه المدة بقرار من الرئيس التنفيذى وبحد أقصى ستة شهور .
مــادة (54)
– يكون صرف بدل السفر للمأموريات داخل وخارج الجمهورية طبقاً للفئات المنصوص عليها بجدول فئات بدل السفر رقم (4) .
– ويحدد الرئيس التنفيذي بدل السفر للعاملين بعقود مؤقتة بما لا يجاوز الفئات المنصوص عليها فى هذا الجدول.
مــادة (55)
فى حالة مبيت العامل فى إحدى استراحات الشركة أو فى ضيافة إحدى الجهات فى الداخل مبيت فقط ، يخفض بدل السفر بمقدار الربع وفى حالة الإقامة الكاملة (مبيت ومأكل) يصرف نصف بدل السفر ويسرى الحكم السابق على العاملين الموفدين بالخارج .
مــادة (56)
للرئيس التنفيذى منح العامل الشاغل لوظيفة من وظائف الإدارة العليا تعويضاً مالياً لمواجهة نفقات الاستقبال والضيافة بالخارج بما لا يجاوز نصف قيمة إجمالى بدل السفر المستحق عن المهمة وبحد أقصى 500 (خمسمائة دولار) – أيهما أقل – وبالنسبة للرئيس التنفيذى يكون التعويض المادى بحد أقصى 1000 (ألف دولار) وذلك دون التقييد بقواعد الصرف المقررة ويعفى هذا المبلغ من تقديم المستندات.
التعديل : مع تقديم المستندات الدالة على ذلك ( إيصالات أو فواتير (
مــادة (57(
لا يستحق بدل السفر عن مدد الإجازات العارضة أو الاعتيادية أو المرضية إذا تخللت مدة المهمة الرسمية سواء كانت المهمة داخل الجمهورية أوخارجها، إلا إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن حالة العامل لم تكن تسمح بعودته إلى مقر عمله الأصلى.
مــادة (58 (
استثناء من الأحكام المتعلقة بتحديد بدل السفر فى الداخل والخارج يصرف لشاغلى وظائف الإدارة العليا عند سفرهم فى مهمة رسمية فى الخارج أجور المبيت الفعلية بالإضافة الى ثلاثة أرباع بدل السفر أو تكاليف الإقامة الفعلية (مبيت ومأكل) بالإضافة إلى نصف بدل السفر وللرئيس التنفيذى أو من يفوضه فى الحالات التى يقدرها تقرير هذه المعاملة الاستثنائية لشاغلى باقى الوظائف بالشركة عند إيفادهم فى مهام رسمية بالداخل أو الخارج.
مــادة (59)
تتحمل الشركة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة فى حالة تكليف العامل بمأموريات فى الخارج.
ثانيا: مصروفات الانتقال
===============
مــادة (60)
مصروفات الانتقال هى ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه من مصروفات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعه وحملها.
مــادة (61 (
يستحق العامل الموفد فى مهمة داخل الجمهورية كل مصروفات الانتقال الفعلية طبقًا للمادة (55) كما يستحق العامل الموفد فى مهمة خارج الجمهورية مصروفات الانتقال من وإلى المطار .
مــادة (62)
للرئيس التنفيذى أو من يفوضه الموافقة على صرف تذاكر اشتراك على خطوط المواصلات العامة على نفقة الشركة للعامل الذى تستدعى أعمال وظيفته التنقل المستمر والمتكرر داخل المدينة.
مــادة (63(
تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال على النحو التالى :
أولا: القطارات
1. القطارات :-
• درجة أولى ممتازة أو فاخرة لشاغلي وظائف الإدارة العليا ومديري الإدارات.
• درجة ثانية ممتازة لشاغلى باقى الوظائف .
2. قطارات النوم :
• لشاغلى وظائف الإدارة العليا ومديري الإدارات والمدربين وشاغلي الوظائف التخصصية المبيت بالدرجة الأولى الممتازة أو الفاخرة بعربات النوم عند سفرهم إلى المحافظات النائية التى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
• ويكون السفر بعربات النوم العادية لباقى الوظائف حتى المستوى الوظيفى الثالث فقط .
ثانياً: البواخر البحرية:
1. الدرجة الأولى الممتازة لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
2. الدرجة الأولى لشاغلى الوظائف التخصصية .
3. الدرجة الثانية لشاغلى باقى الوظائف .
ثالثاً: سيارات الأجرة (التاكسى(
• لشاغلى وظائف الإدارة لعليا والوظائف التخصصية استعمال سيارات الأجرة )التاكسى) فى انتقالاتهم كلما دعت ضرورات العمل ذلك ولم يتيسر استعمالهم لسيارات الشركة وباعتماد الرئيس المباشر لكل منهم .
• ولشاغلى وظائف الإدارة العليا التصريح لمرءوسيهم باستعمال سيارات الأجرة إذا دعت إلى ذلك ضرورة عاجلة .
رابعا :ً الطائرات:
1. الانتقال داخل البلاد :
• لشاغلى وظائف الإدارة العليا استعمال الطائرات للانتقال (داخل البلاد) ، كما يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه التصريح لشاغلى باقى الوظائف باستعمال الطائرات فى المهام العاجلة.
2. الانتقال خارج البلاد والعودة :
• يكون سفر الرئيس التنفيذى بالدرجة الأولى ويكون سفر شاغلى وظائف الإدارة العليا بدرجة رجال الأعمال .
• أما شاغلى باقى الوظائف فيكون سفرهم بالدرجة السياحية.
– ويكون للعاملين المرافقين للوفود الأجنبية والشخصيات المهامة والعملاء الذين تتكفل الشركة بمصروفات إقامتهم أو انتقالهم الحق فى السفر والانتقال بنفس الدرجة التى يسافر بها الزوار والوفود .
– ويجوز للرئيس التنفيذى منح الاستثناءات فى الحالات التى يقدرها .
مــادة (64 (
– يمنح شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل انتقال ثابت مقداره 200 جنيه )مائتي جنيه) شهريا، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تقرير صرف بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمال وظائفهم استعمال إحدى وسائل النقل استعمالا متكررًا أو متواصلاً داخل المدينة مقر عمل العامل .
– لا يصرف بدل الانتقال الثابت المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين فى حالة تخصيص سيارة، ولا يجوز الجمع بينه وبين مصروفات الانتقال الداخلية طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مــادة (65): تتحمل الشركة مصروفات نقل جثمان العامل المتوفى فى الداخل أو الخارج من الجهة التى توفى بها إلى الجهة التى ترغب أسرته فى دفنه بها ويجوز بموافقة الرئيس التنفيذى أو من يفوضه تطبيق ذلك على أسرة العامل من الدرجة الأولى.
كما يستحق أفراد عائلة العامل المتوفى الذين يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلى تغيير محل إقامتهم المعتاد بسبب وفاته نفس مصروفات الانتقال وبدل النقل الذى كان يستحقه عند انتهاء خدمته وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة.
كما تتحمل الشركة الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثمان وشحن الصندوق .

مــادة (66) ( تلغى المادة )
يجوز للرئيس التنفيذي منح بدلات أو مزايا نقدية أو عينية أو تعويضات أخرى على أن تعتمد من مجلس الإدارة .تلغى
م 96: يتم صرف ساعات العمل الإضافية لكل العاملين بالشركة وفقاً لحاجة العمل ووفقاً للسلطة التقديرية للرئاسة المباشرة (دون قصر ذلك على غير الحاصلين على المؤهلات العليا).
م99: يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي تضعها الشركة إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية ( حتى لا يتم احتساب الجمعة والسبت ضمن الإجازات الاعتيادية )
يستحق العامل إذن لمدة ساعتين بحد أقصى مرتين شهرياً لمواجهة أي ظروف طارئة.
م 108 : التصريح بإجازة بأجر كامل لا تحتسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة لمدة خمسة عشر يوما لأداء العمرة وذلك مرة واحدة للعامل الذى أمضى مدة خدمة عشرة سنوات بالشركة ولم يسبق له الحصول على إجازة الحج .
الباب الثالث: الأجور
مادة 34:ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ( 7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية:
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.
مادة 35: يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة36 : يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين 34 و 35 من هذا القانون.
مادة 37: إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
مادة :38تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:(أ ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.(ب ) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.(هـ) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
مادة 39: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة 40: يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال باليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة 41: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل فاستحق نصف أجره.
مادة 42: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
مادة 43: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ( 10 %) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد 75 و76 و77 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلافى حدود ( 25 %) ، من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ( 50 %) ، فى حالة دين النفقة.وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة : 45 لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مادة 46: مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عمالة من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة