الاستعلام عن الضريبة العقارية

الاستعلام عن الضريبة العقارية

ahmed attia
عقارات
ahmed attia10 أكتوبر 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

قالت وزارة المالية أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية عدا غير الخاضعة لها سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه .

وبذلك يجب على كل المواطنين الإبلاغ عن عقاره لتحديد إعفاءه من سداد الضريبة العقارية أو إلزامه بسدادها.

وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراحات ومشاتل مؤجرة وغيرها .

وترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة،

كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

رابط عناوين مأموريات الضرائب العقارية “أماكن دفع وتحصل الضريبة العقارية”

وتشمل العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذي نفـع عـام.

والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

والأحواش ومباني الجبانات , كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

أما بالنسبة للعقارات المعفاة من الضريبة العقارية فإنها تضم الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

والمقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

والوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

وأندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

وتعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

وتعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه ) .

يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.

ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الضريبة على الوحدة السكنية الأولى في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 24000 جنيه )

الضريبة السنوية المستحقة وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
120 1200 25200 36000 1200000 2000000 الأولى
750 7500 31500 45000 1500000 2500000 الثانية
1380 13800 37800 54000 1800000 3000000 الثالثة
2010 20100 44100 63000 2100000 3500000 الرابعة
2640 26400 50400 72000 2400000 4000000 الخامسة

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014

الضريبة السنوية المستحقة وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
126 1260 1260 1800 60000 100000 الأولى
189 1890 1890 2700 90000 150000 الثانية
252 2520 2520 3600 120000 200000 الثالثة
315 3150 3150 4500 150000 250000 الرابعة
378 3780 3780 5400 180000 300000 الخامسة

حساب الضريبة على الوحدة غير السكنية ( إداري / تجارى ) في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 1200 جنيه )

الضريبة السنوية المستحقة وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
2,4 24 1224 1800 60000 100000 الأولى
63,6 636 1836 2700 90000 150000 الثانية
124,8 1248 2448 3600 120000 200000 الثالثة
247,2 2472 3672 5400 180000 300000 الرابعة
492 4920 6120 9000 300000 500000 الخامسة
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.